[المسألة الثانية في سقوط الاستقبال عن المتنفل داخل المصر]
المدخل إلى المسألة:
• سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر معلل، وليس تعبديًّا.
• النفل مبني على التخفيف، فإذا جاز للمتنفل أن يصلي قاعدًا بلا عذر، والقيام من آكد أركان الصلاة، ومراعاة الركن أولى من مراعاة الشرط، جاز للسائر التنفل، ولو كان داخل المصر.
• الحكمة الشرعية من سقوط الاستقبال في النافلة التقرب بكثرة النوافل، والعلة سيره على الأرض راكبًا وماشيًا، فإذا انقطع السير لزمه الاستقبال مطلقًا.
• الحاجة كما تمس إلى سقوط الاستقبال خارج المصر، كذلك تمس الحاجة إلى سقوطه داخل المصر، لأنه الأغلب.
• لما جاز التنفل على الدابة خارج المصر مما لا تقصر فيه الصلاة جاز فعل ذلك داخل المصر؛ لأن السفر لو كان قيدًا لقيد الفعل في مسافة تقصر فيها الصلاة.
[م-٣٠٢] اختلف الفقهاء في سقوط الاستقبال عن المتنفل الراكب داخل المصر:
فقيل: لا يسقط الاستقبال عن المتنفل الراكب داخل المصر، وهو قول جمهور الفقهاء (١).
وقولي:(داخل المصر) قيد خرج به السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة،
(١) قال السرخسي في المبسوط (٢/ ٧٩)، وانظر أحكام القرآن للطحاوي (١/ ١٦٤)، فتح العزيز (٣/ ٢١١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٢٨)، نهاية المطلب (٢/ ٧٢)، المجموع (٣/ ٢٣١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٣)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٥١)، المغني (١/ ٣١٧)، كشاف القناع (١/ ٣٠٢)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٣).