للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة]

[المبحث الأول الاجتهاد في الحضر]

المدخل إلى المسألة:

• وجود المحاريب في البلد لا تمنع من الاجتهاد في تحري القبلة من العارف بأدلتها.

• المحاريب التي نصبت عن طريق الاجتهاد تفيد الظن، وإن كان ظن الجماعة أقوى من ظن الواحد، وتتابع الناس عليها دون انتقاد لها يقوي جانب الظن فيها، وإنما لم يجب عليه الاجتهاد معها توسعة.

• المحاريب التي نصبت عن طريق الشارع كمحراب المسجد النبوي لا يجتهد معه، إلا أن يشق عليه معاينة المحراب.

• إذا اجتهد في الحضر، فأصاب صحت صلاته؛ لحصول المقصود، وهو الاستقبال.

• إذا اجتهد في الحضر، فأخطأ، فهل تصح صلاته؟ باعتبار أنه كان يمكنه الاستخبار، أو تقليد المحاريب، أو لا يعيد باعتبار أن كلتا القبلتين قبلة اجتهاد، فيه تأمل.

[م-٣٤١] إذا اجتهد الرجل في القبلة في الحضر، ولم يسأل، ولم يقلد محاريب البلد:

فقيل: إن أصاب صحت صلاته، وإن أخطأ أعادها، وهذا مذهب الحنابلة.

وبه قال الحنفية، بشرط أن يكون بحضرته من يسأله، ولم يسأله، ولا يلزمه أن يقرع الأبواب. وحد الحضرة: أن يكون بحيث لو صاح به سمعه (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٨)، المبسوط (١٠/ ١٩٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، النهر الفائق (١/ ١٩٢).
وفي حاشية ابن عابدين قال (١/ ٤٣٣): قوله: (ولا يلزمه قرع الأبواب) في الخلاصة:
إذا لم يكن في المسجد قوم، والمسجد في مصر في ليلة مظلمة، قال الإمام النسفي في فتاواه: جاز. اه -يعني التحري- وفي الكافي: ولا يستخرجهم من منازلهم.
قال ابن الهمام: «والأوجه أنه إذا علم أن للمسجد قومًا من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله، وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل التحري؛ لأن التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره. اه. ولا منافاة بين هذا وبين ما مر عن الخلاصة والكافي؛ لأن المراد إذا لم يكونوا داخل المنازل، ولم يلزم الحرج من طلبهم بتعسف الظلمة والمطر ونحوه. شرح المنية».
وانظر: الإنصاف (١/ ١٦): كشاف القناع (١/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٤)، مطالب أولى النهى (١/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>