وفي حاشية ابن عابدين قال (١/ ٤٣٣): قوله: (ولا يلزمه قرع الأبواب) في الخلاصة: إذا لم يكن في المسجد قوم، والمسجد في مصر في ليلة مظلمة، قال الإمام النسفي في فتاواه: جاز. اه -يعني التحري- وفي الكافي: ولا يستخرجهم من منازلهم. قال ابن الهمام: «والأوجه أنه إذا علم أن للمسجد قومًا من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله، وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل التحري؛ لأن التحري معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره. اه. ولا منافاة بين هذا وبين ما مر عن الخلاصة والكافي؛ لأن المراد إذا لم يكونوا داخل المنازل، ولم يلزم الحرج من طلبهم بتعسف الظلمة والمطر ونحوه. شرح المنية». وانظر: الإنصاف (١/ ١٦): كشاف القناع (١/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٤)، مطالب أولى النهى (١/ ٣٩٢).