للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الرابع العود إلى بلد له فيه زوجة ولم يكن وطنًا له

المدخل إلى المسألة:

وطن الرجل: محل إقامته الدائمة، ولا علاقة له بوطن الزوج، ولا بوطن المال.

الأصل أن المسافر إذا فارق وطنه ومحل إقامته أبيح له القصر.

القول بأن وطن الزوجة وإن لم يكن وطنًا للمسافر فهو في حكم الوطن هذه دعوى في محل النزاع، فيفتقر إلى دليل.

لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة، ولا إجماع أن دخول بلد الزوجة أو دخول بلد الأقارب قاطع لحكم السفر.

الأصل أن الزوجة تابعة للزوج وليس العكس.

الترفه ليس هو مناط ترخص المسافر، بل مفارقة محل الإقامة، سواء أكان عزبًا أم متزوجًا.

عقد النبي زواجه على ميمونة بعد عمرة القضية، وهو في مكة، ولم يدع القصر.

حج الرسول حجة الوداع وحج معه خلق كثير من المهاجرين، وكان لعدد منهم دور وأقارب فلم يأمرهم بالإتمام، ولم يمنعهم ذلك من القصر.

[م-١١٣١] اختلف أهل العلم في المسافر يمر ببلد له فيه زوجة، ولم يتخذه وطنًا، هل يقصر؟

القول الأول:

أنه يتم، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية في مقابل الأصح (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (٢/ ٤٣)، الدر المختار (ص: ١٠٧)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٣١)، البناية شرح الهداية (٣/ ٣٧).
وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص: ٤٣)، التاج والإكليل (٢/ ٥٠٢)، مواهب الجليل (٢/ ١٤٨)، تحبير المختصر (١/ ٤٦٣)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (١/ ٢٣٦)، جواهر الدرر (٢/ ٤٢٢)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٧٤)، شرح الخرشي (٢/ ٦١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (٤٢٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٦)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٢)، هداية الراغب (٢/ ١٧٤)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٦)، حاشية الخلوتي (١/ ٤٥٠)، المغني (٢/ ٢١٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣١٠)، الفروع (٣/ ٩٧)، المبدع (٣/ ١٢٣)، الإنصاف (٢/ ٣٣١) الإقناع (١/ ١٨٠).
وانظر قول الشافعية في: فتح العزيز (٤/ ٤٤٤)، المجموع (٤/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>