للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الرابع إذا اجتمع سهوان واختلف محل السجود]

المدخل إلى المسألة:

• اختلاف محل السجود في أحاديث السهو لا يرجع لمعنى أوجب التفريق، بل هو من التنوع الذي مرده إلى السعة والتيسير.

• لو كان اختلاف محل السجود يرجع إلى وجود معنى أوجب التفريق، لَعَلَّمه النبي لأمته، حتى لا يُعرِّض صلاة أمته للخلل، في أعظم أركان الإسلام العملية.

• لو فرض أن هذا الاختلاف يرجع لمعنى تركه النبي لاجتهاد العلماء ليستنبطوه، لكان أولى الناس بمعرفته والقول به هم الصحابة، فلما لم ينقل عن أحد منهم أن مرد ذلك لوصف الزيادة والنقص علم أنه ليس وصفًا مؤثرًا.

• الأصل في أفعال الصلاة عدم التعليل، ومنه اختيار السجود جابرًا دون غيره، واختيار محله.

• يصح تقديم السجود البعدي وتأخير السجود القبلي، وهو المعتمد في مذاهب الأئمة الأربعة، وحكي إجماعًا، ولا يصح الإجماع.

• قال مالك : ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلًا (١).

[م-٨٤٦] إذا اجتمع على المصلي سهوان قبل السجود، كفاه سجدتان وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد، وجمهور التابعين (٢).


(١) شرح التلقين (٢/ ٦٠١).
(٢) المبسوط (١/ ٢٢٤)، كنز الدقائق (ص: ١٨٢)، فتح القدير (١/ ٣٩٢)، التبصرة للخمي (٢/ ٥٢٧)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٩٥)، التلقين (١/ ٤٧)، مختصر خليل (ص: ٣٥)، منح الجليل (١/ ٢٩٢)، الأم (١/ ١٥٦)، الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣١٧)، شرح النووي
على صحيح مسلم (٥/ ٥٦)، المجموع (٤/ ١٤٣)، فتح العزيز (٤/ ١٧٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٨، ٤٤٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٣٤).
وقيل: لكل سهو سجدتان مطلقًا، وبه قال ابن أبي ليلى وأحد القولين عن الأوزاعي.
وقيل: إن كان السهو من جنس واحد كما لو شك في صلاته مرارًا نابت السجدتان عن جميعه، وإن كانا من جنسين كما لو شك ونقص لم يتداخلا، وهو أحد القولين عن الأوزاعي.
وسبق بحث هذه المسألة تحت عنوان: (في تعدد سجود السهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>