للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في تقسيم وقت الصبح إلى اختيار وضرورة]

المدخل إلى المسألة:

• لا يلزم من إثبات وقت الاختيار للصلوات إثبات وقت الاضطرار.

• تقسيم وقت الأداء للصلوات: إلى عام لكل المصلين، وآخر خاص ببعضهم خلاف الأصل.

• الإجماع منعقد على أن ما خرج وقته من الصلوات قبل زوال العذر لا يلزم أرباب الأعذار (١).

• الأصل أن ما كان دركًا لأرباب الأعذار فهو درك لغيرهم.

• القول باجتماع الأداء والإثم في وقت الاضطرار مخالف للنص والأصل.

• الأداء: إيقاع العبادة في وقتها مطلقًا، ويقابله القضاء، وهو إيقاع العبادة خارج وقتها.

• انفرد المالكية بتقسيم كل الصلوات إلى وقت اختيار واضطرار، وهناك من نفاه كالشافعية، وهناك من أثبت الاضطرار لبعض الصلوات كالحنفية والحنابلة، وهذا الاختلاف يشي بأنه لا نصوص كاشفة أو دافعة.

[م-٢١٢] اختلف الفقهاء في تقسم الفجر إلى اختيار واضطرار:

فقيل: الفجر ليس له وقت ضرورة.

وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن مالك، اختارها القاضي عبد الوهاب، والمازري، وابن حبيب، وقدمها ابن رشد الجد والحفيد، وابن الحاجب، وابن العربي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١) انظر: الفروق (٢/ ٥٩، ٦٠).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٩)، تبيين الحقائق (١/ ٧٩)، التصحيح
والترجيح على مختصر القدوري (ص: ١٥٣)، الحاوي في الفقه الحنبلي (١/ ٢٠١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٨١، ٤٩١)، الإنصاف (١/ ٤٣٨)، الإقناع (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>