للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في علو المأموم على الإمام]

المدخل إلى المسألة:

النهي عن العلو في المكان ورد في حق الإمام، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

النهي عن علو الإمام على المأموم حكم معلَّلٌ، وليس تعبديًّا.

تَعْدِيَةُ الحكم من الإمام إلى المأموم مشروط بوجود العلة في حق المأموم.

العلة في نهي الإمام عن العلو مستنبطة، وليست منصوصة.

الحكم المعلل بعلة مستنبطة تنشر الحكم على الصحيح وهو قول الجمهور بشرط وجود العلة الجامعة في الفرع.

العلة في نهي الإمام، إن كانت هي التشبه، فالعلة منتفية في حق المأموم، وإن كانت العلة حتى لا يتكبر أصحاب الولايات الشرعية على متبوعيهم، فالمأموم تابع لإمامه، فهذا المعنى منتفٍ أيضًا في حق المأموم، فيمتنع الإلحاق.

[م-١٠٧٥] اختلف الفقهاء في علو المأموم على الإمام:

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (١).

وقيل: لا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من الإمام نصَّ عليه الطحاوي من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (٢).

وقال به جماعة من التابعين (٣).


(١) المبسوط للسرخسي (١/ ٤٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٨٠)، المجموع (٤/ ٢٩٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٠٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٩، ٥٠٠).
(٢) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٧٠)، حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (١/ ٣١٧)، حاشية الروض المربع (٢/ ٣٥٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٣).
(٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٦١٦١)، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن سعيد بن مسلم،
قال: رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب، ومعه رجل آخر، يعني ويأتم بالإمام. وسنده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٦١٦٣)، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، قال: سئل محمد عن الرجل يكون على ظهر بيت، يصلي بصلاة الإمام في رمضان؟ فقال: لا أعلم به بأسًا، إلا أن يكون بين يدي الإمام. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>