للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية ذا أزالت الريح الساتر ولم يرده في الحال]

المدخل إلى المسألة:

• ستر العورة من واجبات الصلاة على الصحيح، لا من شروطها، ولا من سننها، وترك الواجب لا يبطل الصلاة إما مطلقًا على أحد القولين، أو بشرط أن لا يتعمده على القول الآخر.

• انكشاف العورة ملحق بالمحظورات على الصحيح، وارتكاب المحظور لا يبطل الصلاة ما لم يتعمده بخلاف المأمورات.

[م-٢٤٦] إذا لم يرد الساتر عن قرب، قال الجمهور تبطل صلاته (١).

وقال ابن القاسم من المالكية: يعيد الصلاة في الوقت استحبابًا على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة (٢).

جاء في البيان والتحصيل: «وقال ابن القاسم: إن استتر عن قرب فلا شيء عليه، وإن تمادى أعاد في الوقت على أصله من أن ستر العورة من سنن الصلاة، لا من فرائضها» (٣).


(١) الأم (١/ ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٠١)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١٢٠)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٥٧)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (٢/ ٨٩)، إعانة الطالبين (١/ ٢٦٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٤٦)، الإقناع (١/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١، ١٥٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦٩)، المبدع (١/ ٣٢٤)، وقال في الفروع (٢/ ٣٩).
(٢) البيان والتحصيل (٢/ ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢١٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٠٩، ٤٤٦).
(٣) البيان والتحصيل (٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>