المسألة الثانية إذا زاد الإمام ركعة وتابعه المأموم ساهيًا أو جاهلًا
المدخل إلى المسألة:
• الجاهل ملحق بالساهي، لا بالعامد، فمن تابع إمامه جهلًا على الزيادة لم تبطل صلاته.
• الجاهل المعذور بجهله أولى بالعذر من الناسي؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها بخلاف الناسي فهو مكلف على الصحيح، وإن امتنع الأداء وقت النسيان.
• النسيان عذر في سقوط الأداء، لا في رفع الأهلية، كالنوم، بدليل لو تذكر الناسي صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر، وهذا دليل على بقاء الأهلية حال النسيان، ولو كان التكليف عاد بالتذكر لصلاها صلاة مسافر، وإنما الممتنع هو الأداء؛ لتعذره.
• تكلم معاوية بن الحكم في صلاته جاهلًا، ولم تفسد صلاته؛ لأن العلم من شروط التكليف.
• إذا كانت الصلاة، وهي الغاية يعذر فيها بالجهل، كما في حديث المسيء صلاته؛ إذ لم يؤمر بإعادة الصلوات السابقة مع قوله ﷺ: إنك لم تُصَلِّ، فمتابعة الإمام على زيادته جهلًا من باب أولى.
• كل من اتبع الإمام في زيادته سهوًا أو جهلًا أو تأويلًا فصلاته صحيحة، فقد تابع الصحابة النبي ﷺ في الركعة الخامسة، ولم تفسد صلاتهم.
• اعتذر الصحابة عن متابعتهم للنبي ﷺ على الزيادة؛ لاحتمال النسخ، فكل عذر للمأموم في المتابعة يجعل المتابعة غير مفسدة للصلاة، كما لو كان المأموم مسبوقًا بركعة، فلم يعلم بالزيادة، أو اعتقد أن الإمام قام لموجب، أو تأول أن مفارقة الإمام من الاختلاف عليه، أو غيرها من الأعذار.