للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في بطلان الصلاة بترك القيام في الفرض مع القدرة]

مدخل إلى المسألة:

• القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة وجزء من حقيقتها للقادر غير المسبوق، كالركوع والسجود، والجلوس.

• ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء الماهية، ولا يثبت إلا بالنص.

• الواجب القيام استقلالًا، فإن عجز ففرضه القيام متكئًا أو مستندًا، فإن عجز انتقل إلى الجلوس استقلالًا، فإن عجز ففرضه الجلوس مستندًا، فإن عجز صلى مضطجعًا.

• مراعاة الأركان مقدمة على مراعاة الشروط؛ لأن الأركان جزء من ماهية الصلاة بخلاف الشروط.

• الصلاة بأركانها غاية، والشرائط من التوابع، فلا يُخلُّ بالغايات رعايةً للتوابع.

• مفسدة العري لا تزول كلها بالقعود.

[م-٧٩٤] من صلى جالسًا في الفرض مع قدرته على القيام، وعلى ستر عورته بطلت صلاته بالاتفاق.

وقد حكى الإجماع على فرضية القيام جمعٌ من أهل العلم، كابن نجيم الحنفي (١)، وابن العربي، وأبي الوليد الباجي من المالكية (٢)، والخطيب من الشافعية (٣)، وغيرهم.


(١) انظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٨).
(٢) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٤٩)، البيان والتحصيل (١/ ٢٤٢)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤١)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ١٠٤).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>