مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة، كقراءته في الفجر بالمعوذتين، كما رواه النسائي، وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب فمتروك. أما التطويل: فبإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف، ولعل ذلك منه ﷺ حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك، أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف وأمر الأئمة بالتخفيف، كما قال جابر بن سمرة: وكان صلاته بعدُ تخفيفًا، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في أوقات ليُبَيِّن جواز ذلك، أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق. وقد استقر عمل أهل المدينة على إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصَّل، ويليها في ذلك الظهر والجمعة، وتخفيف القراءة في المغرب، وتوسيطها في العصر والعشاء». وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٨١)، تفسير القرطبي (١٠/ ٣٠٦)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٣). وقول أبي العباس القرطبي: (وكانت صلاته بعد تخفيفًا) المراد: صلاته بعد الصبح: من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، أي أن القراءة فيهن أخف من الصبح، لا أن جميع صلاته كانت بعد تلك الصلاة تخفيفًا، فيفهم منه نسخ القراءة في الصبح من طوال المفصل. والله أعلم.