للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثاني في اشتراط العدالة]

[المبحث الأول في الصلاة خلف مستور الحال]

المدخل إلى المسألة:

شروط العبادة توقيفية كالعبادة، لأن الشروط صفات في العبادة.

لا يوجد نص من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله، ولا من إجماع الصحابة على اشتراط الوقوف على العدالة الباطنة، والأصل عدم الاشتراط.

القول باشتراط الوقوف على العدالة الباطنة للأئمة فيه حرج، وتضييق على الناس، وما جعل علينا في الدين من حرج.

الأصل في المسلم السلامة عملًا بالظاهر، وتحسينًا للظن بأهل القبلة.

قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله … إلخ الحديث، فلفظ (أقرؤهم) عام يشمل المجهول والمعلوم، ولو كانت العدالة الباطنة شرطًا لذكرها في صفات الأئمة.

الأصل أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته إلا بدليل.

لم يكلف المأموم العلم باعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد، إلا أن يكون منتصبًا لاختيار الأئمة للناس، فواجب عليه اختيار الأصلح؛ لأن التصرف للغير منوط بالمصلحة.

إذا نوى المأموم الائتمام بغيره صح الاقتداء، علم الإمام أو لم يعلم، وهذا دليل على خفة الشرط في الأئمة، وأن لكل من الإمام والمأموم صلاته المستقلة عن الآخر.

[م-١٠١٢] الناس ثلاثة: رجل معلوم العدالة ظاهرًا وباطنًا، فهذا الذي لا يختلف الناس في أهليته للإمامة إذا توفرت فيه باقي الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>