للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• القراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كلها قرآن من عند الله.

• الأصل جواز التلفيق بين القراءات الثابتة في الصلاة؛ ويصدق عليه أنه قرأ ما تيسر من القرآن.

• لو قرأ في ركعة برواية، وقرأ بركعة أخرى برواية أخرى؛ صح التلفيق؛ لأن الكل من عند الله.

• إذا قرأ كلمة أو جملة أو آية فأخذ يكررها بعدة قراءات فذلك يحرم فعله في الصلاة؛ لأنه محدث، لم يعرف في الصدر الأول.

• إذا ترتب على التلفيق اختلال المعنى أو القراءة بهيئة لم يقرأ بها أحد حرم التلفيق.

[م-٦١٢] التنقل بين القراءات في أثناء التلاوة، من غير الالتزام برواية معينة، كأن يقرأ وهو في موضع بضم الهاء، وفي موضع آخر بإسكانها، ويُعَبَّر عنه ب (الخلط) وب (التلفيق)، اختلف العلماء في جوازه.

فقيل: ممنوع مطلقًا، إما منع تحريم أو منع كراهة، وبهذا أخذ السخاوي، وهو أحد القولين عن ابن تيمية.

قال السخاوي في كتابه جمال القراء: «وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ» (١).

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة» (٢).


(١) النشر في القراءات العشر (١/ ١٨).
(٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>