للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في أحقية من بنى المسجد على غيره]

[م-٨٠] اختلف الفقهاء في تقديم من بنى المسجد على غيره في الأذان:

القول الأول:

أن الباني أحق بالإمامة والأذان، وولده من بعده، وعشيرته أولى بذلك من غيرهم، وبه قال الحنفية، وطائفة من الشافعية (١).

جاء في خزانة المفتين: «وولاية الأذان والإقامة لمن بنى المسجد وإن كان فاسقًا، والقوم كارهون له» (٢).

قال الروياني من الشافعية: إن من بنى المسجد فهو أحق بأذانه وإمامته، كما أن من أعتق عبدًا فله ولاؤه (٣).

وهذا التشبيه لا يصح؛ لأن ثبوت الولاء على العبد المُعْتَق لا يستفيد به الولاية عليه في حياته، والحجر عليه، والانتفاع بماله، وإنما يستفيد به رجوع ماله إليه بعد موته؛ لأنه لا بد من انتقال المال عنه حينئذٍ، فالمعتق أحق به من غيره من المسلمين؛ لاختصاصه بإنعامه عليه.

وأما المسجد، فالمقصود من بنائه انتفاع المسلمين به في صلواتهم، واعتكافهم، وعباداتهم، والباني له كبقية المسلمين في ذلك من غير زيادة.


(١) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٦٨)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠)، فتح القدير (٦/ ٢٣٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٠).
(٢) خوانة المفتين (ص: ٣٤٧).
(٣) نقلًا من فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨٥)، وانظر: المبدع (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>