للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني [*] في تنحنح المصلي لحاجة

المدخل إلى المسألة:

• التنحنح ليس بكلام، لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

• لا كراهة مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.

• التنحنح من غير حاجة خلاف الأولى؛ لأنه ليس من جنس أعمال الصلاة، ولا أبلغ به الكراهة؛ لكونه لا يحفظ في النصوص نهي عنه.

• التنحنح القليل عفو مطلقًا، وكذا الكثير إن كان مضطرًّا إليه أو دعت له حاجة.

• النهي عن الكلام في الصلاة معلل بأن في الصلاة لشغلًا عن مخاطبة الناس والرد عليهم، فلا يدخل فيه النحنحة، كالسعال.

[م-٨١٤] إذا تنحنح المصلي لحاجة، كما لو كان لغرض صحيح، سواء أكان لحاجة متعلقة بالصلاة، كما لو أراد تحسين صوته أو للتمكن من الجهر، أو لتنبيه إمامه على خطئه، أم كان ذلك لحاجة متعلقة بغير الصلاة، كما لو أراد إعلام غيره أنه في صلاة، فهذا قد اختلف الفقهاء في حكمه:

فقيل: لا يفسد الصلاة، وهو الأصح في مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وعليه جمهورهم (١).


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٥٦)، البحر الرائق (٢/ ٥)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٩، ٦٥٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٢٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٩٩)، المبسوط (١/ ٣٣)، تفسير القرطبي (١٠/ ٣٤٢)، الاستذكار (٢/ ٤٥٠)، التمهيد (١٤/ ١٥٦)، التاج والإكليل (٢/ ٣٠٩)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٢٣٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٤١)، مغني المحتاج (١/ ٤١٣)، الإقناع (١/ ١٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦)، غاية المنتهى (١/ ١٨٧)، الإنصاف (٢/ ١٣٩)، كشاف القناع (١/ ٤٠٢).

[*] (تعليق الشاملة): في المطبوع «الفرع الثاني»

<<  <  ج: ص:  >  >>