للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]

[المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين]

المدخل إلى المسألة:

• حكى ابن المنذر وابن قدامة والنووي الإجماع على استحباب رفع اليدين في الصلاة، وقال ابن رجب: كالمجمع عليه، وعبارته أدق.

• مواضع رفع اليدين وإرسالهما في الصلاة توقيفي، لا مجال للرأي فيه.

• الأصل في أفعال النبي أنها ليست على الوجوب، إلا أن تكون بيانًا لواجب.

• حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) دليل على مشروعية ما فعله النبي في صلاته وأما دليل الركنية أو الشرطية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى.

• وضوح السنة لم يعصم الأئمة من الخلاف، فليعذر طلبة العلم بعضهم بعضًا.

[م-٥٠٢] رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة للإمام والمنفرد والمأموم، وبه قال الجمهور (١)، وهي أشهر الروايات عن الإمام مالك، رواها ابن القاسم عنه، وحكى جماعة الإجماع على مشروعيتها (٢).

وقيل: رفع اليدين فرض، وهو مذهب الظاهرية، حكاه القاضي عياض عن الإمام داود الظاهري، واختاره ابن حزم، وبه قال الحميدي والأوزاعي وابن خزيمة (٣).


(١) البيان والتحصيل (٢/ ٢٤٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٤).
(٢) حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٠٨).
(٣) إكمال المعلم (٢/ ٢٦١)، المحلى، مسألة (٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>