[المبحث الأول في تأثير انقطاع السفر على إباحة جمع التقديم]
المدخل إلى المسألة:
إذا نوى الإقامة بطل موجب القصر والجمع فيما يستقبل، وما صلاه فلا تجب إعادته، ولو كان الوقت قائمًا، قياسًا على المتيمم يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة.
بطلان الجمع قبل الشروع في الثانية يبطل الجمع، ولا تأثير لذلك على الصلاة الأولى؛ لوقوعها في وقتها.
إذا شرع في الصلاة الثانية المجموعة، ثم أقام أو نوى الإقامة لم يبطل جمعه؛ لأنه تلبس بالصلاة على وجه مأذون شرعًا، ولا دليل على بطلان الجمع.
القصر ينافي الإقامة، بخلاف الجمع فإنه لا ينافيها؛ لجوازه في الحضر على أحد القولين.
القصر إذا بطل لم تبطل الصلاة؛ لأنه يمكنه المضي فيها على وجه الإتمام، ولو قطعنا رخصة الجمع، لأبطلنا الثانية بعد الشروع فيها، أو قلبناها نافلة.
القياس على جمع المطر، فإذا توقف بعد شروعه في الثانية، لم يبطل الجمع.
القياس على الرجل تجب عليه الكفارة، فلا يقدر على العتق، فإذا شرع في الصيام، ثم قدر على العتق لم يجب عليه الانتقال على الصحيح.
ما تلبس به المكلف على وجه الرخصة والتيسير إذا تلبس به لا يبطل بارتفاع سببه، كالرجل يقصر الصلاة ويجمعها ثم يصل بلده قبل خروج الوقت، بخلاف ما تلبس به على وجه الضرورة، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفع الحكم.