للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة]

[المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في الثياب الحل والطهارة.

• كل ثوب لم يغلب على الظن نجاسته -ولا عبرة بظن الموسوس- لا يجب غسله.

• الشك في طهارة الثياب لا يوجب غسلها.

• لا فرق بين ثياب أهل الذمة وغيرهم من الكفار؛ لأن نجاسة الكفار معنوية، والاعتقاد لا أثر له في نجاسة الثياب.

• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، والأصل هنا أقوى.

[م-٣٧٣] تجوز الصلاة في الثياب التي نسجها الكفار مما لم يلبسوه، في قول جمهور العلماء، وحكي إجماعًا، ما لم يكن مختصًّا بهم (١).

قال الدسوقي: «ما لم تتحقق نجاسته أو تظن» (٢).

ولا حاجة لهذا الشرط؛ لأنه هذا يشمل حتى ما نسجه المسلم إذا تحققت نجاسته أو ظُنَّت، وجب غسله.

وقيل: لا يصلي فيما نسجه الكفار مطلقًا حتى يغسل، وهو إحدى الروايتين


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٤٧)، الخرشي (١/ ٩٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦١)، البيان والتحصيل (١/ ٥٠)، فتح الباري (١/ ٣٠٧، ٤٧٣)، كشاف القناع (١/ ٥٣)،
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>