[المبحث الرابع في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار]
المدخل إلى المسألة:
* قال ﷺ:(صَلِّ الصلاة لوقتها). وتقييده بأول الوقت أو الوقت المختار لا دليل عليه.
* إدراك ركعة من الصلاة جعله الشارع دركًا لصلاة الجماعة، ولصلاة الجمعة، وللوقت.
* من ادَّعَى أن الإثم والأداء يجتمعان فقد خالف الأصل والنص.
* الأصل أن الصلاة واجب موسع، فآخر الوقت كأوله في الجواز، من غير فرق بين الوقت المختار وغيره.
* الأصل أن من صلى الصلاة بوقتها لم يأثم من غير فرق بين الاختيار وغيره.
* من صلى خارج الوقت المختار وقبل مجيء الصلاة الأخرى لم يكن مفرطًا لقوله ﷺ:(إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى).
* إذا كان الوقت بالنسبة للظهر، والمغرب والصبح أوله كآخره في جواز وقوع الصلاة فيه، فكذلك العصر والعشاء.
[م-١٦٢] على القول بتقسيم وقت بعض الصلوات إلى وقت اختيار واضطرار، هل يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار؟
فقيل: لا يجوز التأخير لغير المعذور، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (١).
وقيل: يجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد وقت الاختيار مع الكراهة، وهو قول
(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، شرح التلقين (١/ ٨٣٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٠٩)، مختصر الخرقي (ص: ١٩)، العدة شرح العمدة (ص: ٦٦).