للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في حكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار]

المدخل إلى المسألة:

* قال : (صَلِّ الصلاة لوقتها). وتقييده بأول الوقت أو الوقت المختار لا دليل عليه.

* إدراك ركعة من الصلاة جعله الشارع دركًا لصلاة الجماعة، ولصلاة الجمعة، وللوقت.

* من ادَّعَى أن الإثم والأداء يجتمعان فقد خالف الأصل والنص.

* الأصل أن الصلاة واجب موسع، فآخر الوقت كأوله في الجواز، من غير فرق بين الوقت المختار وغيره.

* الأصل أن من صلى الصلاة بوقتها لم يأثم من غير فرق بين الاختيار وغيره.

* من صلى خارج الوقت المختار وقبل مجيء الصلاة الأخرى لم يكن مفرطًا لقوله : (إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى).

* إذا كان الوقت بالنسبة للظهر، والمغرب والصبح أوله كآخره في جواز وقوع الصلاة فيه، فكذلك العصر والعشاء.

[م-١٦٢] على القول بتقسيم وقت بعض الصلوات إلى وقت اختيار واضطرار، هل يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار؟

فقيل: لا يجوز التأخير لغير المعذور، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (١).

وقيل: يجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد وقت الاختيار مع الكراهة، وهو قول


(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، شرح التلقين (١/ ٨٣٤)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٠٩)، مختصر الخرقي (ص: ١٩)، العدة شرح العمدة (ص: ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>