للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم الشرطية إلا بدليل.

• القول بالشرطية قدر زائد على القول بالوجوب.

• كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة، لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا يثبت لمجرد الأمر به.

• طهارة السترة من واجبات الصلاة على الصحيح، وترك الواجب لا يبطل الصلاة، إما مطلقًا على أحد القولين، أو بشرط ألا يتعمده على القول الآخر.

• نجاسة السترة ملحق بالمحظورات على الصحيح، وارتكاب المحظور ناسيًا لا يبطل الصلاة، بخلاف المأمورات.

[م-٣٦٤] اتفق الفقهاء على أن طهارة الثوب من الخبث مأمور بها شرعًا، واختلفوا هل ذلك شرط، أو واجب، أو مندوب؟

فقيل: الطهارة شرط على خلاف بينهم:

فقيل: شرط مطلقًا حتى مع العجز، فإن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؟

فقيل: يصلي عاريًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، وبه قال أبو الفرج من المالكية (١).


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١٠١)، المجموع (١/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٩)، حاشية الجمل (١/ ١٩٢).
وجاء في فتح العزيز (٤/ ١٠٤) «لو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يجد ما يغسله، فقولان: … أصحهما أنه يصلي عاريًا، ولا يلبسه».
وقال النووي في المجموع (٣/ ١٣٩): «مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته». اه
وقال أيضًا في الكتاب نفسه (٣/ ١٤٣) إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، قال: «الصحيح في مذهبنا أنه يصلي عاريًا، ولا إعادة عليه». وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (١/ ٤٦٠)، وقول أبي الفرج في حاشية الدسوقي (١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>