للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في السنن القولية]

سنن الصلاة القولية، منها:

الأولى: الاستفتاح سرًّا لكل مصلٍّ، إمامًا كان أم مأمومًا أم منفردًا، وهو مذهب الجمهور، ورواية عن مالك، وقال مالك في المشهور: يكره.

ولا يستفتح المسبوق إذا جهر الإمام بالقراءة خلافًا للشافعية والحنابلة.

الثانية والثالثة: الاستعاذة سرًّا في الصلاة مطلقًا للإمام، والمنفرد، والمأموم، والأحاديث الواردة في صفة الاستعاذة لا يصح منها حديث، وما صح منها خارج الصلاة فليس فيها ما يدل على قصر الاستعاذة على هذه الصفة.

وقال مالك: يتعوذ في قيام رمضان، وقال أصحابه: يتعوذ في النفل، والراجح قول الجمهور.

الرابعة والخامسة: البسملة سرًّا، وهو قول الحنفية، والحنابلة، وحكي قولًا عند المالكية، خلافًا لمن أوجبها كالشافعية، أو كره قراءتها في الفريضة كالمالكية.

السادسة: التأمين جهرًا في الجهرية وسرًّا في السرية، للمنفرد وللإمام والمأموم في الأصح، واعتبر المالكية التأمين من فضائل الصلاة.

السابعة: موافقة المأموم للإمام في التأمين في الجهرية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأصح خلافًا للحنفية والمالكية حيث قالوا: يسر الفذ والإمام والمأموم بالتأمين؛ لأنه دعاء، والمندوب فيه الإسرار.

الثامنة: قراءة ما زاد على الفاتحة في الأوليين، خلافًا للحنفية حيث قالوا بوجوب قراءة ما زاد على الفاتحة فيهما.

ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية تستقل بمعنى، ويستحب أن تكون سورة كاملة؛ لأنه الغالب من فعل الرسول إلا لمأموم يسمع قراءة

<<  <  ج: ص:  >  >>