قال مالك كما في المدونة (١/ ١٤٠): «من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في الوقت. قلت لابن القاسم: فلو كان بولًا فجف؟ قال: إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف أعاد، فقلت له: فمن تيمم به أعاد؟ قال: يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر، قال ابن وهب: وقد قال ربيعة وابن شهاب في الثوب: يعيد ما دام في الوقت». وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ١٦١): «وكذلك طهارة الثوب والبقعة الاختلاف فيه في المذهب: ذهب ابن وهب إلى أنه فرض. وقال ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك: إنه سنة، ومن أهل العلم من يعبر عنه أنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان». وقال الشافعي في الأم (١/ ١١٢): «ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة».