للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع تعدد الجماعة في المسجد الواحد]

المدخل إلى المسألة:

• الصلوات الخمس تشرع لها الجماعة بالإجماع، ولم يصح دليل صحيح صريح على قصر المشروعية على الجماعة الأولى، ومن ادعى كراهة الثانية فعليه الدليل.

• لو كانت إعادة الجماعة مكروهة لما أمر النبي بها في قوله: من يتصدق على هذا.

• صح عن أنس أنه صلى جماعة في مسجد بعد ما صلى فيه أهله، ولا معارض له صحيح من فعل الصحابة.

• إذا شرعت الجماعة للصلاة المقضية، كما فعل النبي ذلك حين نام عن صلاة الصبح مع أصحابه، فالحاضرة أولى بالجواز.

• القول بأن إعادة الجماعة يؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى نظر في مقابل النص.

• منع إعادة الجماعة لن يمنع بعض الناس من التأخر، فتجتمع مفسدتان فوات الجماعة الأولى، ومنع استدراك فضلها.

• فضل الجماعة مقدم على فضل الكثرة، فلا يترك الأفضل لتحصيل الفاضل.

• الجماعة متفق على فضلها، وقيل بوجوبها، بخلاف الكثرة فليست واجبة بالاتفاق.

• إذا فاتت الجماعة استحب للمصلي أن يطلب مسجدًا آخر ليدرك معهم فضل الجماعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولا يترك المصلي جماعة مسجده طلبًا للكثرة.

• المالكية يرون أن الجماعة لا تتفاضل بالكثرة خلافًا للجمهور.

• إعادة الجماعة لا يعني جواز التخلف عن الأولى على القول بوجوبها؛ لأنها هي المقصودة بالنداء، كما أن قضاء الصلاة إذا فاتت لا يعني جواز تأخيرها عن وقتها.

[م-٩٨٦] أجمع العلماء على أن المساجد التي ليس لها إمام راتب، لا يكره فيها تعدد الجماعات، جماعة بعد جماعة، بل ذلك مطلوب، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>