[المبحث الرابع تعدد الجماعة في المسجد الواحد]
المدخل إلى المسألة:
• الصلوات الخمس تشرع لها الجماعة بالإجماع، ولم يصح دليل صحيح صريح على قصر المشروعية على الجماعة الأولى، ومن ادعى كراهة الثانية فعليه الدليل.
• لو كانت إعادة الجماعة مكروهة لما أمر النبي ﷺ بها في قوله: من يتصدق على هذا.
• صح عن أنس ﵁ أنه صلى جماعة في مسجد بعد ما صلى فيه أهله، ولا معارض له صحيح من فعل الصحابة.
• إذا شرعت الجماعة للصلاة المقضية، كما فعل النبي ﷺ ذلك حين نام عن صلاة الصبح مع أصحابه، فالحاضرة أولى بالجواز.
• القول بأن إعادة الجماعة يؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى نظر في مقابل النص.
• منع إعادة الجماعة لن يمنع بعض الناس من التأخر، فتجتمع مفسدتان فوات الجماعة الأولى، ومنع استدراك فضلها.
• فضل الجماعة مقدم على فضل الكثرة، فلا يترك الأفضل لتحصيل الفاضل.
• الجماعة متفق على فضلها، وقيل بوجوبها، بخلاف الكثرة فليست واجبة بالاتفاق.
• إذا فاتت الجماعة استحب للمصلي أن يطلب مسجدًا آخر ليدرك معهم فضل الجماعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولا يترك المصلي جماعة مسجده طلبًا للكثرة.
• المالكية يرون أن الجماعة لا تتفاضل بالكثرة خلافًا للجمهور.
• إعادة الجماعة لا يعني جواز التخلف عن الأولى على القول بوجوبها؛ لأنها هي المقصودة بالنداء، كما أن قضاء الصلاة إذا فاتت لا يعني جواز تأخيرها عن وقتها.
[م-٩٨٦] أجمع العلماء على أن المساجد التي ليس لها إمام راتب، لا يكره فيها تعدد الجماعات، جماعة بعد جماعة، بل ذلك مطلوب، ولم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute