للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت]

المدخل إلى المسألة:

• الأذان المعهود لا يشرع إلا للصلوات الخمس المفروضة، ومنها الجمعة.

• الأذان قبل الفجر لا يمكن أن يكون للوتر؛ لأن الأذان لم يشرع للنوافل، ولا يمكن أن يكون للسحور؛ لأنه ليس بصلاة حتى يشرع الأذان للإشعار به.

• ما قال فيه المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح كان ذلك دعوة إلى الاجتماع لفعل الصلاة، ولهذا إذا لم يُرِد المؤذنُ الدعوة، قال: صلوا في رحالكم.

• إذا لم يُؤذَّن للتراويح والاستسقاء والعيد وغيرها من الصلوات التي يجتمع لها لم يؤذَّن للوتر أو للسحور من باب أولى.

• صلاة الفجر لها أذانان: أذان قبل وقتها للتأهب لفعلها، وأذان بعد دخول وقتها للاجتماع لفعلها، واختصت بذلك كما اختصت بالتثويب لكونها تأتي في وقت نوم الناس وفيهم السريع والبطيء، وللحصول على فضيلة التغليس، والأول لا يغني عن الثاني على الصحيح.

[م-٣٣] اتفق العلماء على أن الإقامة لا تقدم على الوقت مطلقًا (١).

[م-٣٤] كما اتفقوا على أنه لا يؤذن لغير الصبح قبل وقتها (٢).


(١) فتح العزيز (٣/ ٤٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٨).
(٢) قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٩): «أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها، إلا الفجر، فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها».
قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ١١٥): «أما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها، ما عدا الصبح، فإنهم اختلفوا فيها».
وحكى الإجماع كل من ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٠٦)، والنووي في المجموع =
= (٣/ ٨٧، ٨٨)، وانظر فيض الباري (٢/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>