للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الرابع ما ينتهي به السفر]

[الفصل الأول العود إلى الوطن]

[المبحث الأول العود إلى البلد لا لغرض]

المدخل إلى المسألة:

منتهى القصر في الدخول هو مبدؤه في الخروج.

كل موضع يشترط مفارقته للترخص، إذا بلغه المسافر في عودته امتنع الترخص.

الإقامة في الوطن الأصلي لا تحتاج إلى نية بخلاف السفر؛ لأن الإقامة هي الأصل.

المسافر كما يلزمه الإتمام حتى يفارق العمران، فكذلك في حال العودة له أن يقصر حتى يدخل عمران بلده.

[م-١١٢٨] لو أقام المسافر في بلد إقامةً تمنعه من الترخص على مذهب من يقول: ينقطع حكم السفر إذا أجمع على الإقامة مدة معينة، فإذا خرج منه، واستأنف القصر ثم رجع إلى هذا البلد، فهل يكون الحكم كما لو رجع إلى موطنه الأصلي؟

فقيل: يترخص حتى فيه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (١).


(١) البحر الرائق (٢/ ١٤٧)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥١)، شرح التلقين (٢/ ٩٢٠)، فتح العزيز (٤/ ٤٤١)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٦)، الفروع (٣/ ٩٩)، الإنصاف (٢/ ٣٣٢)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>