• وضِعَ عن المسافر شطر الصلاة، وأبيح له الجمع، وأسقط عنه أكثر السنن الراتبة تخفيفًا عليه.
• إذا خفف عن المسافر في ذات العبادة فالتخفيف عليه في مكانها من باب أولى.
• وقف النبي ﷺ بعرفات في حجة الوداع، في أكبر جمع يشهده المسلمون حين ذاك، وخطب فيهم ﵊، ثم نزل فصلى ركعتين سرًّا لم يجهر بهما، فعلم أنه صلى ظهرًا.
• إذا لم تجب الجمعة على المسافر لم تجب عليه الجماعة من باب أولى.
• حديث يزيد بن الأسود، وفيه:( … ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة)، والحديث وقع في السفر.
• اشتمل الحديث على سنة تقريرية بتصحيح فعلهما، وسنة قولية بالإذن لهما في المستقبل بالصلاة في الرحل، وقد وقع في حجة الوداع فيبعد أن يكون منسوخًا.
• حديث:(إذا صلى أحدكم في رحله … ) إلخ، لفظ:(أحد) مفرد مضاف، فيعم، فيشمل الإذنُ الفذَّ كما يشمل الجماعةَ.
[م-٩٧٥] لا يختلف العلماء في مشروعية الجماعة للمسافر، وأما وجوب الجماعة عليه، فإن كان قد جَدَّ به السير، ولم يكن معه من يقيم معه الجماعة لم تجب عليه