للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الخامس في حكم الجماعة للمسافر]

المدخل إلى المسألة:

• وضِعَ عن المسافر شطر الصلاة، وأبيح له الجمع، وأسقط عنه أكثر السنن الراتبة تخفيفًا عليه.

• إذا خفف عن المسافر في ذات العبادة فالتخفيف عليه في مكانها من باب أولى.

• وقف النبي بعرفات في حجة الوداع، في أكبر جمع يشهده المسلمون حين ذاك، وخطب فيهم ، ثم نزل فصلى ركعتين سرًّا لم يجهر بهما، فعلم أنه صلى ظهرًا.

• إذا لم تجب الجمعة على المسافر لم تجب عليه الجماعة من باب أولى.

• حديث يزيد بن الأسود، وفيه: ( … ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة)، والحديث وقع في السفر.

• اشتمل الحديث على سنة تقريرية بتصحيح فعلهما، وسنة قولية بالإذن لهما في المستقبل بالصلاة في الرحل، وقد وقع في حجة الوداع فيبعد أن يكون منسوخًا.

• حديث: (إذا صلى أحدكم في رحله … ) إلخ، لفظ: (أحد) مفرد مضاف، فيعم، فيشمل الإذنُ الفذَّ كما يشمل الجماعةَ.

[م-٩٧٥] لا يختلف العلماء في مشروعية الجماعة للمسافر، وأما وجوب الجماعة عليه، فإن كان قد جَدَّ به السير، ولم يكن معه من يقيم معه الجماعة لم تجب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>