للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في الاستخلاف لعذر يبطل الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• خطأ المأموم لا يؤثر على صلاة الإمام بالاتفاق، فخطأ الإمام لا يؤثر على صلاة المأموم كذلك، فلكُلٍّ صلاته.

• جاء الدليل على صحة الصلاة بإمامين كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وهو دليل على صحة الاستخلاف.

• كل خلاف بين الإمام والمأموم لا يترتب عليه اختلاف في الأفعال لا يخل بالائتمام، كالاختلاف في النية، بأن يصلي مفترض خلف متنفل، أو مقيم خلف مسافر.

• صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في وجوب متابعته، وعدم الاختلاف عليه في أفعاله، فبطلان صلاة الإمام ينهي المتابعة بينهما، ولا يبطل صلاة المأموم.

• يتبع المأموم إمامه في أفعاله، فيجلس المسبوق لجلوس إمامه، ولو في غير موضع جلوس المأموم.

• يحمل الإمام عن المأموم السهو، والقراءة على الصحيح.

• إذا قام الإمام إلى خامسة، ولم يرجع، وجب على المأموم مفارقته، ولم تبطل صلاته، فكذلك إذا بطلت صلاة الإمام بأي مفسد وجبت مفارقته، ولم تبطل صلاة المأموم.

• المأموم قد أذن له شرعًا بالاقتداء بالإمام، وما ترتب على المأذون فغير مضمون.

• لا يكلف المأموم صحة صلاة إمامه، بل هي أثر ناشئ عن فعل المصلي وحده إمامًا كان أو مأمومًا.

[م-٤٣٤] إذا طرأ على الإمام عذر يبطل صلاته، كما لو سبقه الحدث، أو تذكره، أو تعمده، فاختلفوا:

<<  <  ج: ص:  >  >>