الاستذكار (١/ ٣٧٣)، الذخيرة للقرافي (٢٥٥)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٦)، نهاية المطلب (٢/ ٥٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٣)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٢٠٥)، مغني المحتاج (١/ ١٤٠)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٥٩)، الفروع (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٤٢٦)، الإقناع (١/ ٨١)، كشاف القناع (١/ ٢٤٥)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٤١). قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٨٨): «من كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه، وهو في الصلاة فإذا سلم أتى بمثله، فلو فعله في الصلاة، فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي ﵁ أظهرهما أنه يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة، لكن لا تبطل صلاته». وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (٥/ ٢٦٠): «نص أحمد على أن من دخل المسجد فأذن المؤذن، فإنه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه لا يجيبه في الصلاة»