للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

* كل كلام يجري على لسان المصلي قاصدًا به مخاطبة الناس لا يصلح في الصلاة.

* الأذكار المقيدة بأسبابها تصح من المصلي، فإذا صح من المصلي أن يحمد الله إذا عطس، فغيرها من الأذكار قياس عليها، ومنه إجابة المؤذن.

* الانشغال بالذكر الخاص بالصلاة أولى من الانشغال بالأذكار الخارجة عن الصلاة، وإن كان فعلها لا يبطل الصلاة.

* هل العام في الأشخاص عام في الأحوال؟

[م-١١١] اختلف العلماء في إجابة المؤذن حال الصلاة، والخلاف فيها راجع إلى الخلاف في مسألة أصولية: هل العام في الأشخاص عام في الأحوال أو لا؟

واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.

فقيل: لا تسن إجابته في الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، اختارها سحنون، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٤)، مراقي الفلاح (ص: ٨٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٣٦)، شرح سنن أبي داود للعيني (٢/ ٤٨٠)، إكمال المعلم (٢/ ٢٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٤٦)، التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦)، البيان والتحصيل (١٧/ ٥٨٧)،
الاستذكار (١/ ٣٧٣)، الذخيرة للقرافي (٢٥٥)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٦)، نهاية المطلب (٢/ ٥٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٣)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٢٠٥)، مغني المحتاج (١/ ١٤٠)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٥٩)، الفروع (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (١/ ٤٢٦)، الإقناع (١/ ٨١)، كشاف القناع (١/ ٢٤٥)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٤١).
قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٨٨): «من كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه، وهو في الصلاة فإذا سلم أتى بمثله، فلو فعله في الصلاة، فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي أظهرهما أنه يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة، لكن لا تبطل صلاته».
وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (٥/ ٢٦٠): «نص أحمد على أن من دخل المسجد فأذن المؤذن، فإنه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب المؤذن. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه لا يجيبه في الصلاة»

<<  <  ج: ص:  >  >>