للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة]

المدخل إلى المسألة:

• تحريم كشف العورة من باب تحريم الوسائل حتى لا يكون كشفها وسيلة إلى الوقوع في الحرام، وهو مُنْتَفٍ في نظر المرء إلى عورة نفسه.

• قوله: (الله أحق أن يستحيا منه) ليست صريحة في الوجوب؛ فأفعل التفضيل يدل على عدم استواء الأمرين، وأما الوجوب وعدمه فيؤخذ من أدلة أخرى، كما قال في قضاء دين الميت: (اقضوا الله، فهو أحق بالقضاء)، ولا يجب قضاء دين الميت من غير ماله.

• لو كان كشف الإنسان عورته خاليًا مما يقدح في المروءات لصان الله أنبياءه عنه.

• عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه.

• إذا جاز نظر المرأة إلى عورة زوجها ولو بلا حاجة، جاز نظر الرجل إلى عورة نفسه، فليس نظر زوجته بأولى من نظره لنفسه.

[م-٢٤١] يجب حفظ العورة عن النظر إجماعًا.

ويجوز كشف العورة للحاجة بالاتفاق، كما لو كشفها للاغتسال والختان، والتداوي، ونحوها (١).

[م-٢٤٢] واختلفوا في كشفها في الخلوة من غير المصلي بلا حاجة:


(١) حكى الإجماعَ على وجوب ستر العورة عن النظر ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٠٤)، وخليل في التوضيح (١/ ٣٠٦)، وابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٤٠)، والنووي في المجموع (٣/ ١١٦)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>