صلى ابن عباس وحده مع النبي ﷺ فأقامه عن يمينه وكذلك فعل مع أنس وجابر.
ظاهر قوله:(فأقامه عن يمينه) أنه كان محاذيًا له.
لو كان الواحد منهم يتأخر عن النبي ﷺ قليلًا لنقله الراوي، لا سيما وأن الاقتداء به قد تكرر من آحاد الصحابة في أكثر من واقعة.
المطلق من النصوص جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله أو إجماع.
لو كان التأخر قليلًا مشروعًا لوجدت الصحابة يحرصون على فعله ونقله للأمة، فعدم النقل في العبادة مع الحاجة إلى النقل دليل على نقل العدم؛ لأن الأصل في العبادة المنع.
لا يصح القول بالتأخر بداعي تميز الإمام؛ لأن الإمام متميز بموقعه من الصف، فالمشروع أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحدًا، والإمام عن يسار المأموم، وهذا هو التميز الشرعي للإمام الذي لا يؤدي إلى اعوجاج الصف.
لا يصح القول بالتأخر عن الإمام خوفًا من التقدم عليه؛ لأن الخوف المتوهم لا يدفع بمفسدة متحققة.
لا يصح تعليل التأخر بأنه من التأدب مع الإمام، فهذا اتهام للنبي ﷺ بأن ما شرعه لأمته مخالفًا للأدب، فالتشريع من لدن حكيم عليم، ولا يعارض النص بما تستحسنه العقول.
[م-١٠٧٩] اتفق العلماء على أن السنة في موقف المأموم الواحد أن يقف