[الفرع الأول إذا سبح به عدل واحد والإمام يعتقد صواب نفسه]
المدخل إلى المسألة:
• إذا تيقن الإمام صواب نفسه، لم يترك ذلك لقول غيره؛ لأن الإمام مكلف بما يعتقده، لا بما يعتقده غيره.
• خبر العدل الواحد لا يفيد بالنسبة إلى الإمام إلا الظن؛ ولو زعم أنه يخبر عن يقين؛ لجواز الخطأ عليه، فلا يقدم ظن الأجنبي على ما يعتقده الإمام في نفسه.
• الأصل سلامة الصلاة من السهو.
• إذا أخبر العدل بخلاف الأصل كان من تعارض الظاهر مع الأصل، فقدم الأصل؛ لقوته، ولمعارضة هذا الظاهر بظاهر أولى منه، وهو مخالفته لاعتقاد الإمام، وعدم مواطأة بقية المأمومين.
[م- ٩١٧] لو أخبر الإمامَ عدلٌ واحد بأنه نقص من صلاته، والإمام يعتقد أنه صلاته تامة لم يلتفت إلى خبره قولًا واحدًا (١).
(١) فتح القدير (١/ ٥٢٣)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٤٧٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٧)، تحبير المختصر (١/ ٣٥٠)، التاج والإكليل (٢/ ٣١١)، كفاية النبيه (١/ ٤٥٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٣٠)، المجموع (٤/ ٢٣٨)، أسنى المطالب (١/ ١٩١)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (ص: ١/ ٦٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧٨)، المبدع (١/ ٤٥١)، الإنصاف (٢/ ١٢٥).