[الفرع الثاني في بطلان صلاة الفريضة إذا صلاها على الراحلة]
المدخل إلى المسألة:
• ما صح في الفرض صح في النفل، ولا ينعكس، فالنفل أوسع من الفرض.
• صلاة الفريضة على الدابة يؤدي إلى الإخلال بركن القيام، وإلى الإيماء بالركوع والسجود من غير ضرورة.
• كل فعل يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط من شروط الصلاة في الفريضة لا تصح معه الصلاة إلا من ضرورة.
• إذا فعل المصلي ما يفسد الفريضة عالمًا عامدًا بطلت الفريضة، والجمهور على أنها لا تنقلب نافلة.
• قلب نية الفريضة إلى نافلة أخف من التقرب بفريضة باطلة عالمًا عامدًا.
• إبطال نية الفرض لا يلزم منه إبطال نية مطلق الصلاة، فالنية في الصلاة مركبة: من نية الصلاة، ونية الفرضية، وإبطال نية الفرضية لا يستلزم إبطال نية الصلاة؛ لأن إبطال الأخص لا يستلزم إبطال الأعم.
[م-٧٩٦] مما يبطل صلاة الفريضة أن يصليها الرجل على دابته من غير ضرورة، وهذا بالاتفاق، وهل تنقلب نفلًا؟ فيه خلاف سآتي عليه بعد قليل.
ويقاس على الدابة السيارة، وكذا يقاس عليها كل وسيلة للركوب لا يتمكن فيها مصلي الفريضة من التوجه إلى القبلة، وأداء الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها.
(ح-٢٣١٥) فقد روى الشيخان من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،
عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (١).