للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني الشك في أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام]

[الفرع الأول الشك في عدد الركعات]

المدخل إلى المسألة:

• لا يصار إلى الظن مع إمكان اليقين.

• التحري يأتي في اللغة بمعنى القصد، يقال: تحرى الأمر: قصده وتوخاه، وعليه جمهور الفقهاء.

• قوله : (فليتحر الصواب) أي ليقصد المتيقن، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾. أي قصدوه. وفي الصحيح: كان النبي يتحرى الصلاة عند الأسطوانة. وفيه أيضًا: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنصوص في هذا كثيرة.

• يجوز العمل بالظن عند تعذر اليقين، أو كان لا يصل إليه إلا بمشقة كبيرة دفعًا للحرج.

• لو كان يصلي وغلب على ظنه أنه أحدث لم يأخذ بالتحري بالإجماع، ويحرم عليه الخروج من الصلاة، فإذا لم يتحرَّ في شرط العبادة لم يتحرَّ في عدد ركعاتها من باب أولى.

• أجمع العلماء أن من أيقن بالحدث، وشك في الوضوء، فعليه الوضوء، ومن شك هل صلى أو لا، فعليه الصلاة، ولم يتحرَّ، وإذا اشتبهت أخته بأجنبية حرمتا، وكذا إذا اشتبهت ميتة بمذكاة، فالعمل على اليقين ما أمكن، وهذا أصل عظيم في الفقه، فكذلك إذا شك في عدد الركعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>