[المسألة الثانية في المصلي يزيد ركعة كاملة]
المدخل إلى المسألة:
• الزيادة غير المشروعة في العبادة، تارة تبطل العمل من أصله، كمن زاد ركعة عمدًا، وتارة لا تبطله من أصله، كمن توضأ أربعًا، أو صام الليل مع النهار.
• صلى النبي ﷺ خمسًا، وعلم بذلك بعد السلام، فسجد للسهو، وسجوده للسهو تصحيحٌ للفريضة، واعتدادٌ بما صلَّى، وإلغاءٌ للزيادة.
• إذا لم تَبْطُلْ صلاةُ من لم يعلم بالزيادة إلا بعد انصرافه من الصلاة، فمن باب أولى ألا تبطل صلاته إذا علم بها في أثناء الركعة، وقبل التحلل من الصلاة.
• لو كان هناك فرق في الحكم بين أن يعلم بالزيادة قبل السلام أو بعده لبينه النبي ﷺ؛ لأن المقام مقام بيان.
• إذا علم المصلي بالزيادة في أثناء الركعة جلس في الحال، فتشهد -إن لم يكن تشهد- وسجد للسهو، وسلَّم، وإن علم بها بعد السلام كفاه سجود السهو.
• كل ما عمله من أركان الصلاة قبل الزيادة لا يحتاج إلى إعادته؛ لأنه قد أتى به في موضعه، فيعود إليه، ويبني عليه، ويلغي الزيادة.
• الفصل بين الأركان بالزيادة سهوًا لا يقدح في الموالاة بينها.
• إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة عاد إليه، وفواته يبطل الركعة، وإذا فات غيره لم يعد إليه، وفي جبر غير التشهد بالسجود قولان.
[م- ٨٩٤] اختلف الفقهاء في المصلي إذا زاد ركعة كاملة على الفرض، كما لو صلى خمسًا في صلاة رباعية، أو أربعًا في ثلاثية، أو ثلاثًا في ثنائية إلى أقوال:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute