جاء في خزانة المفتين (ص: ٥٠٦): «ولو اختار بعض القوم رجلًا، وبعض القوم آخر، فالعبرة لاجتماع الأكثر». وانظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٨، ٥٥٩)، البحر الرائق (١/ ٣٦٩)، الدر المختار (ص: ٧٧). وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٧٥): «ولا يكره إذا كرهه الأقل، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره. صرح به صاحب الإبانة، وأشار إليه البغوي وآخرون، وهو مقتضى كلام الباقين؛ فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين». وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٧٣): مفهوم قوله: (أكثرهم له كارهون) أنه لو كرهه النصف لا يكره أن يؤمهم، وهو صحيح، وهو المذهب، عليه أكثر الأصحاب». وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ١٨٦)، نهاية المطلب (٢/ ٤٢٠)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٨٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٩). وانظر في مذهب الحنابلة: الإقناع (١/ ١٦٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٥)، المقنع (ص: ٦٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٩)، المحرر (١/ ١٠٩)، المغني (٢/ ١٦٨). وانظر قول المالكية في: التوضيح لخليل (٧/ ١٧٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٥).