للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته]

المدخل إلى المسألة:

الغرض من إقامة الصلاة جماعةً اجتماعُ القلوب، وتوحيد الكلمة، والتعاون على البر والتقوى، والتآلف والتعارف، وتعليم الجاهل، والأخذ على يد المتهاون.

كراهة الجماعة للإمام عامل مساعد على تفريق الجماعة.

لا تكره إمامة الرجل إذا كرهه بعض المأمومين؛ لأن أحدًا لا يخلو ممن يكرهه.

إذا كره أكثر الجماعة إمامته لم يتقدم؛ لأن الأكثر له حكم الكل.

يجب أن تكون الكراهة لها سبب يتعلق بإمامته، وليس لمجرد التشهي.

[م-١٠٣٥] اختلف الفقهاء في حكم إمامة من يكره المصلون إمامته، وقبل الخوض في حكم المسألة نبين تحقيق المناط فيها:

الأول: ظاهر حديث (من أم قومًا وهم له كارهون) ظاهره أن يكره إمامته كل الجماعة، ويعطى الأكثر حكم الكل، فإن كرهه نصف القوم فأقل فلا بأس بإمامته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية (١).


(١) أطلق الحنفية كراهة أن يتقدم الرجل على قوم يكرهون إمامته، وصرح بعضهم: أن الكراهة تحريمية، ولم يتعرضوا في حال كره بعضهم إمامته دون بعض، لكنهم فصلوا في حال تقدم للإمامة رجلان، فقالوا: يقدم الأسبق، فإن استويا أقرع بينهما، أو كان الخيار إلى القوم، فإن اختلفوا قدم قول الأكثر.
جاء في خزانة المفتين (ص: ٥٠٦): «ولو اختار بعض القوم رجلًا، وبعض القوم آخر، فالعبرة لاجتماع الأكثر».
وانظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٨، ٥٥٩)، البحر الرائق (١/ ٣٦٩)، الدر المختار (ص: ٧٧).
وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٧٥): «ولا يكره إذا كرهه الأقل، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره. صرح به صاحب الإبانة، وأشار إليه البغوي وآخرون، وهو مقتضى كلام الباقين؛ فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين».
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٧٣): مفهوم قوله: (أكثرهم له كارهون) أنه لو كرهه النصف لا يكره أن يؤمهم، وهو صحيح، وهو المذهب، عليه أكثر الأصحاب».
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ١٨٦)، نهاية المطلب (٢/ ٤٢٠)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٨٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإقناع (١/ ١٦٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٥)، المقنع (ص: ٦٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٩)، المحرر (١/ ١٠٩)، المغني (٢/ ١٦٨).
وانظر قول المالكية في: التوضيح لخليل (٧/ ١٧٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>