للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في صفة صلاة العاجز عن ستر عورته]

الفرع الأول في صلاة العاري إذا كان منفردًا

المدخل إلى المسألة:

• العجز عن شروط الصلاة لا يسقط الصلاة وهذا بالاتفاق.

• الصلاة بأركانها غاية، والشرائط من التوابع، فلا يُخَلَّ بالغايات رعايةً للتوابع.

• مفسدة العري لا تزول كلها بالقعود.

• الأصل تقديم المتفق عليه على المختلف فيه، فالركوع والسجود أركان متفق على وجوبها، بخلاف سترة العورة فهو شرط مختلف فيه، ومع العجز لا يبقى واجبًا.

• مراعاة الأركان مقدمة على مراعاة الشروط؛ لأن الأركان جزء من ماهية الصلاة بخلاف الشروط.

• قال : (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، فالأركان داخلة تحت قدرة العاري من قيام وركوع وسجود فلا تسقط عن العاري بخلاف السترة.

[م-٢٨٢] إذا عجز عن ستر عورته لزمته الصلاة، على الأصح (١)، واختلفوا في صفة صلاته:

فقيل: يصلي قاعدًا استحبابًا، ويومئ بالركوع والسجود، فإن صلى قائمًا أجزأه، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١) جاء في قواعد الأحكام (١/ ١٠٢): «من عدم السترة صلى عريانًا على الأصح؛ لئلا تفوت مقاصد الصلاة حفظًا للسترة التي اختلف العلماء في اشتراطها في الصلاة، وهي من التوابع».
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٨)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٦٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٨٩)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>