المسألة الأولى فيمن نسي ظهرًا وعصرًا من يومين وجهل السابق
المدخل إلى المسألة:
• فوات الترتيب لا يؤدي إلى فوات العبادة، وهي الغاية المقصودة.
• الجهل بالترتيب أخف من الجهل بالفوائت.
•الفوائت لا تسقط بالعجز عن واجباتها، ويسقط الترتيب بالعجز كسائر واجبات العبادة على القول بوجوبه.
• إذا سقط الترتيب بالنسيان عند القائلين بوجوبه، سقط بالعجز من باب أولى.
• الترتيب إن كان واجبًا للعبادة لم يؤثر تركه ولو تعمَّد كما لو ترك الأذان والجماعة، وإن كان واجبًا فيها فيسقط بالعجز كسائر الواجبات.
[م-٢٢٩] إذا نسي الرجل ظهرًا وعصرًا من يومين وجهل السابق:
فقيل: يصلي ثلاث صلوات، ظهرًا بين عصرين، أو عصرًا بين ظهرين، وأي صلاة بدأ بها ختم بها، سواء أكان اليومان معلومين كالسبت والأحد، أم كانا مجهولين، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، وذهب إليه أبو حنيفة بشرط أن يتعذر التحري (١).
(١) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٤٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٢)، المحيط البرهاني (١/ ٣٥٧)، البحر الرائق (٢/ ٩٢)، النهر الفائق (١/ ٣١٧)، المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٥)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٥٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٨٣)، جامع الأمهات (ص: ١٠١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٢٦)، الإنصاف (١/ ٤٤٦)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٥٣).