للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس في كراهة السجود على الفرش مما فيه ترفه وتنعم]

المدخل إلى المسألة:

• كل فراش لا إسراف فيه ولا مخيلة، ولا يشغل المصلي بزخرفته فالصلاة عليه جائزة.

• لا يحفظ قول بتحريم الصلاة على البسط إذا كان منفصلًا عن المصلي.

• كراهة الصلاة على الفرش قول ضعيف؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل.

[م-٧٧٦] كره المالكية السجود على ثوب أو بساط، إلا أن يكون معدًّا لفرش المسجد موقوفًا عليه، أو كان السجود على ما تنبته الأرض مما لا رفاهية فيه ولا زينة كالحصير، والخمرة، فلا بأس بالسجود عليه، وتركه أحسن.

وقال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يجوز بلا كراهة.

قال في البحر الرائق: «لو سجد على حائل بينه وبين الأرض منفصل عنه فإنه يصح بالأولى كالسجادة والحصير» (١).

وقال ابن رجب في شرح البخاري:: «تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض: كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم، وقد روي معناه عن: عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عباس، وأنس، وروي عن ابن مسعود، وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد، وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد» (٢).

وهذه المسألة قد سبق بحثها في مباحث المجلد العاشر، فارجع إليه إن شئت،


(١) البحر الرائق (١/ ٣٣٧).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>