[الغصن السادس أن يتذكر ترك الركن بعد انتقاض طهارته]
المدخل إلى المسألة:
• قال ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
• لو سبقه الحدث، وهو في الصلاة بطلت صلاته، وامتنع البناء على الصحيح، فكذلك إذا سلم ساهيًا قبل تمام صلاته، فأحدث.
• مَنْ سلم ساهيًا قبل تمام صلاته لم يخرج عن حكم الصلاة، ولم يتحلل بسلامه، فيمكنه البناء على صلاته ما لم يطل الفصل، فإذا أحدث خرج عن حكم الصلاة، سواء أسبقه الحدث، أم فعله متعمدًا؛ لاعتقاده تمام صلاته.
• الحدث كما أبطل الطهارة بالإجماع فهو يقطع البناء على الصلاة، فلا يتصور حدث يتخلل الصلاة.
• بقاء الطهارة شرط لبقائه في حكم الصلاة، فإذا خرج من حكم الصلاة امتنع البناء.
• فساد جزء من الصلاة يسري على سائرها؛ لأنها عبادة واحدة يبنى بعضها على بعض.
[م- ٨٧٥] إذا سلم قبل إتمام صلاته، وتذكر ذلك بعد أن أحدث، فهل يتطهر، ويبني على ما صلاه، أم يعتبر الحدث قاطعًا للبناء؟
إن كان حدثه متعمدًا فصلاته باطلة بالاتفاق.
قال النووي:«إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا، أو سهوًا، علم أنه في صلاة أم لا … »(١).