للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث عشر في انتقال الإمام إلى منفرد]

المدخل إلى المسألة:

• صلاة الإمام مستقلة عن صلاة المأموم، فليست متعلقة بها، ولا في ضمنها.

• إذا جاز للمأموم الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، كما في المسبوق إذا سَلَّم إمامه، جاز للإمام الانتقال إلى الانفراد قياسًا عليه.

• نية الإمامة ليست بشرط على الصحيح، ولا يلزم الإمام تعيين المأموم لصحة إمامته.

• خروج المأموم من الصلاة غاية ما فيه أنها تسقط نية الإمامة، وهي ليست بشرط لصحة الإمامة.

[م-٤٣١] إذا أحرم الرجل إمامًا، ثم صار منفردًا لعذر، كما لو سبق المأموم الحدث، أو أراد المأموم الانفراد عن الإمام لعذر يبيح له الانفراد، فاختلفوا:

فقيل: تصح صلاة الإمام، وهو مذهب الجمهور، والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جمهورهم (١).


(١) من أصول مذهب الحنفية أن الإمام إذا سبقه الحدث، فخرج من المسجد قبل أن يستخلف بطلت صلاة المأموم، وأما إذا كانت الجماعة مكونة من رجلين فأحدث الإمام لم تبطل صلاة المأموم؛ لأنه لا يوجد له من يزاحمه على الاستخلاف، ولعدم الحاجة إلى تعيين الإمام في الاستخلاف، ومن باب أولى ألا تبطل صلاة الإمام إذا أحدث المأموم، وصار الإمام منفردًا، انظر بداية المبتدئ (ص: ١٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٦١)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٩٣)، فتح القدير (١/ ٣٩٣)، الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص: ١١٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٥٤).
وقال في الجمع والفرق (١/ ١٦٨): «ولو لم ينو الإمامة، واقتصر على نية صلاته لنفسه، ونوى الناس الاقتداء به، صحت صلاة الناس، وحصلت لهم فضيلة الجماعة».
حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٤٩، ٥٠)، شرح الزرقاني على مختصر
خليل (٢/ ٥٧)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٦)، الإنصاف (٢/ ٣٠)، الفروع (٢/ ١٥٠، ١٥١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨١)، كشاف القناع (١/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>