للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في تأتي الاجتهاد من الأعمى في أدلة القبلة]

المدخل إلى المسألة:

• قال الشنقيطي: أجمعوا على أن الأعمى يقلد في القبلة (١).

• الأعمى القادر على الاجتهاد في معرفة القبلة يشق عليه الاجتهاد فليس كالمبصر، وهذا كافٍ في سقوط الاجتهاد عنه لو كان واجبًا عليه.

• الأصح أن تعلم أدلة القبلة ليست من فروض الأعيان؛ لأن المطلوب هو التوجه إلى القبلة، ولم يخاطب المكلف بتحصيل ذلك بنفسه.

[م-٣٣٢] فرض الأعمى أهو التقليد، أم يتأتى منه الاجتهاد؟

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأعمى عليه أن يسأل عن القبلة؛ لأن معظم الأدلة تتعلق بالمشاهدة (٢).

قال الحنفية: إن وجد الأعمى وقت الشروع من يسأله، فلم يسأله لم تجز صلاته، وإن لم يجد من يسأله، أو سألهم فلم يخبروه تحرى (٣).

والتحري عند الحنفية -كما بينت في مسألة سابقة- ليس هو الاجتهاد في الأدلة، وإنما هو استفتاء القلب بلا أمارة.

وقال المالكية: لا يجوز للأعمى المجتهد أن يقلد غيره بل يسأل عن الأدلة؛


(١) أضواء البيان (٧/ ٣١٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٩)، مراقي الفلاح (ص: ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، المجموع (٣/ ٢٢٨)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٥)، المحرر (١/ ٥٢)، المبدع (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (٢/ ١٥)، الإقناع (١/ ١٠٥)، شرح العمدة، كتاب الصلاة، لابن تيمية (ص: ٥٦٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>