(٢) انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٥٢٩). وقال النووي في روضة الطالبين (١١/ ١٠٠): «هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى، أو سئل عنها مرة أخرى، أم يعتمد اجتهاده الأول؟ وجهان كما سبق في القبلة .. ». فجعل النووي القول في تجديد الاجتهاد في تكرار الحادثة كالقول في تجديد الاجتهاد في القبلة؛ لأن من أوجب إعادة الاجتهاد في القبلة مع أنها قائمة على أمور حسية، سيوجب إعادة الاجتهاد في الفتوى من باب أولى؛ لأنها أكثر تشعبًا من الاجتهاد في القبلة، وأدلتها قد لا تكون محسوسة. وإعادة الاجتهاد من المفتي فيها أقوال، منها: أحدها: لا يجب عليه الاجتهاد مطلقًا. والثاني: يجب عليه الاجتهاد مطلقًا. والثالث: لا يجب عليه الاجتهاد إن كان ذاكرًا لدليل المسألة الأولى، ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه. وقال أبو الخطاب من الحنابلة: ما دل عليه قاطع فلا يحتاج إلى إعادته. وقال القاضي شريح الروياني: إن كان الزمان قريبًا لا يختلف في مثله الاجتهاد لا يستأنف، وإن تطاول الزمن استأنف. انظر البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٣٥٤)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ٣٥٦)، جزء من تنقيح الفصول في علم الأصول رسالة ماجستير (٢/ ٤٨٠)، نهاية السول (ص: ٤٠٥).