للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في حد العورة]

[المبحث الأول حد عورة الرجل]

المدخل إلى المسألة:

• العورة السوءتان، والفخذ حريم لهما.

• لم يصح حديث في أن الفخذ عورة، والإجماع على عورة السوءتين.

• تقصَّد أنس النظر إلى فخذ النبي ونقل للأمة صفة فخذه الشريفة حين انحسر الإزار عن فخذه.

• لو كان الفخذ عورة لحفظ الله عورة نبيه من الانكشاف، ولامتنع أنس من النظر إليه، فدل على أن الفخذ ليس بعورة في النظر.

• عقد بعض الصحابة أُزُرَهَمْ على أعناقهم، كهيئة الصبيان، وقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا، ولو كان الفخذ عورة في الصلاة لما فضلوا تغطية البطن والصدر على حساب كشف الفخذ.

• لو اقتصروا على الائتزار به فقط لكان سابغًا إلى الكعب، وما ضرهم كشف البطن والصدر في الصلاة.

[م-٢٣٧] اتفق الحنفية وجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة على أن ما بين السرة والركبة عورة، واختلفوا في السرة والركبة:

فقال الجمهور: لا يدخلان في حد العورة (١).


(١) قال الباجي نقلًا من التوضيح لخليل (١/ ٣٠٠): وإليه ذهب جمهور أصحابنا.
وانظر: شرح التلقين (١/ ٤٧٠)، بداية المجتهد (١/ ١٢٢)، إرشاد السالك إلى
أشرف المسالك (١/ ١٤)، مختصر خليل (ص: ٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٩٨)، الخرشي (١/ ٢٤٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢١٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٦٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٠٠).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٠٩): «وعورة الرجل: ما دون سرته إلى ركبتيه، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته». وانظر: تفسير البغوي (٦/ ٣٧)، اختلاف الحديث للإمام الشافعي مطبوع مع الأم (٨/ ٦٥٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٣١)، المجموع (٣/ ١٨٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٢)، الحاوي الكبير (٢/ ١٧٢)، المهذب (١/ ١٢٤)، الوسيط (٢/ ١٧٤)، فتح العزيز (٤/ ٨٤)، الإنصاف (١/ ٤٤٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٦)، الإقناع (١/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>