لو كان فرض المسافر القصر، لما وجب عليه الإتمام إذا صلى خلف المقيم، كالحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يجز له القصر إذا صلى خلف المسافر.
لو كان فرض المسافر ركعتين لما صح وصفها بأنها مقصورة، في قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ أي: تقصروا من الأربع.
حديث عائشة (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) ليس على ظاهره؛ لمعارضته ظاهر القرآن، ومخالفته حديث عمر بن الخطاب:(صدقة تصدق الله بها عليكم) يعني قصر الرباعية، ومخالفته حديث:(إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة).
هذه الأخبار أقوى في الحجة من خبر عائشة؛ لأنها أخبار نصًّا عن النبي ﷺ، بخلاف قول عائشة فيحتمل أنه من فقهها وتأويلها؛ لكون عائشة قد خالفته فكانت تتم في السفر.
قول عروة بأن عائشة تأولت كما تأول عثمان لم يحكه عروة عن عائشة، ولا ذكر عروة وجه التأويل من قبله ولو بالاجتهاد، فأرسله مجملًا بلا تفسير، فما أغنى شيئًا.
إذا جازت الزيادة على الركعتين بأي تأويل شئت فهو يدل على أن قصر الصلاة في السفر ليس فرضًا لا يجوز مخالفته، كالزيادة على صلاة الصبح لا يسوغ تأويله بحال.
قال ابن عبد البر: قال قوم في إتمام عائشة أقاويل، ليس منها شيء يروى عنها، وإنما هي ظنون، وتأويلات، لا يصحبها دليل.