للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الخامس في غشيان آكل الثوم مجامع الناس وأسواقهم]

المدخل إلى المسألة:

• لم تمنع النصوص من أكل الثوم، ولكنها منعت دخول المسجد لمن أكله.

• قال ابن دقيق العيد: «توسع القائسون، فأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد، كمصلى العيد، ومجمع الولائم مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها، فصرح ابن دقيق أن إدخال ما ليس بمسجد في حكم المسجد جرى من باب التوسع بالقياس، وليس لدلالة النصوص.

• حملت النصوص ثلاث تعليلات في أكل الثوم: حرمة المسجد، وأذية الملائكة، وأذية الناس.

• من العلماء من رأى أن هذه العلل هي علل متعددة، كل علة منها مستقلة إذا وجدت استقلت بالحكم، ولا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة على الصحيح.

• مقتضى القول أنها علل مستقلة، منع آكل الثوم من غشيان الناس في مجامعهم وأسواقهم، ومن دخول المسجد، ولو كان خاليًا، ومنع جماعة المسجد من دخوله لو أكل الجميع الثوم.

• من العلماء من رأى أن هذه العلل الثلاث هي علة واحدة مركبة، والعلة المركبة إذا وجد بعض أجزائها في محل الحكم لا يكفي لترتب الحكم حتى يجتمع أجزاء العلة، كتعليل الربا بالطعم والكيل، لا يستقل أحدهما بالحكم.

• إذا تخلف جزء من العلة لم يترتب الحكم عليها، فيجوز للجماعة المحصورة إذا أكلت ثومًا أن تدخل المسجد، وأن تصلي فيه، ويجوز لمن أكل ثومًا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>