• النهي عن الإسبال ورد مطلقًا، ولا يثبت في نهي المصلي عن الإسبال حديث.
• كل نهي لا يعود إلى ذات العبادة، ولا إلى شرطها المختص بها، لا يقتضي فساد العبادة.
• بطلان صلاة المسبل، إن كان لمعصية الإسبال، فإنه يقتضي بطلان صلاة كل متلبس بالمعصية، كحلق اللحية ونحوه، وهذا لا يقول به أحد.
وإن كان لمعنى يتعلق بستر العورة، فالثوب في ذاته ليس حرامًا، والمحرم منه وقع في موضع لا يشترط ستره في الصلاة.
• أخبر النبي ﷺ أن العقوبة في محل المعصية فقط، فقال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فلا معنى لتحريم كل الثوب، واعتبار الساتر كله حرامًا، وإلا لعمت العقوبة كل البدن.
[م-٣٧٧] اتفق الفقهاء على تحريم الإسبال تكبرًا وخيلاء.
فإن كان لغير الخيلاء فالأئمة الأربعة على كراهته للرجال.
وقيل: يحرم مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، واختاره القاضي عياض، وابن شاس، والقرافي من المالكية (١).
فإذا صلى الرجل مسبلًا إزاره، فعلى القول بكراهته، فلا خلاف بينهم في صحة صلاته.
(١) فتح الباري (١٠/ ٢٥٩)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٥٢٦)، القبس (٣/ ١١٠٤)، الذخيرة (١٣/ ٢٦٥)، الإنصاف (١/ ٤٧٢).