• طلب الشارع منا التوجه إلى القبلة، فقال تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]. وترك لنا وسيلة تحقيق ذلك، سواء أحصل لنا ذلك باجتهادنا أم باجتهاد غيرنا، وهذا دليل على أن تعلم أدلة القبلة من فروض الكفاية.
• إذا لم يجد المصلي من يقلده وجب عليه تعلم أدلة القبلة، كما لو أراد سفرًا في الصحراء، وليس معه من يعرف علامات القبلة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
• لو وجب تعلم أدلة القبلة وجوبًا عينيًّا لوجب تعلم النجوم، فإنها من أخص علاماتها، ولا يوجد نص مرفوع بتعلم النجوم.
• إذا صح تقليد المؤذن في دخول الوقت، صح التقليد في التوجه إلى القبلة من باب أولى؛ لأن الخطأ في دخول الوقت يوجب إعادة الصلاة، بخلاف الخطأ في التوجه إلى القبلة، فلا يوجب الإعادة.
[م-٣٢١] اختلف الفقهاء في حكم تعلم أدلة القبلة:
فقيل: تعلمها فرض عين، وهو ظاهر كلام المالكية، والأصح عند الرافعي والبغوي من الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة إلا أن الحنابلة قالوا: يستحب تعلمها قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت، وخفيت عليه لزمه تعلم أدلة القبلة،