وفي مجموع النوازل نقلًا من المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٤٢١): «إذا اشتبهت عليه القبلة في مفازة، فتحرى ووقع تحريه على جهة، فأخبره عدلان أن القبلة إلى جهة أخرى، فإن كانا مسافرَيْنِ لا يلتفت إلى قولهما؛ لأنهما يقولان عن اجتهاد، ولا يجوز للمجتهد ترك اجتهاده باجتهاد غيره، أما إذا كانا من أهل ذلك الموضع لا يجوز له إلا أن يأخذ بقولهما؛ لأن خبرهما فوق اجتهاده». وانظر في مذهب المالكية: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٢)، الفروق له (٤/ ٢٥٨)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٨)، الخرشي (١/ ٢٥٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦)، منح الجليل (١/ ٢٣٦)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٩٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٠). وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، أسنى المطالب (١/ ١٣٨)، نهاية المطلب (٢/ ٥٩)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧). وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (٢/ ١٢٥)، وجاء في مطالب أولي النهى (١/ ٣٨٤): إذا أخبره عن اجتهاد لا يجوز تقليده في الأصح.