للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد]

[المطلب الأول في تقليد القادر على الاجتهاد]

المدخل إلى المسألة:

• لا دليل على أن معرفة دلائل القبلة من فروض الأعيان، والفروض لا تثبت إلا بدليل.

• المطلوب من المصلي إصابة القبلة، سواء أحصل له ذلك باجتهاده أم باجتهاد غيره، وهذا دليل على أنها من فروض الكفاية.

• إذا جاز تقليد المؤذن في دخول الوقت، وهو أحد شروط الصلاة، جاز تقليد المجتهد في جهة القبلة؛ لأن القبلة أخف من الوقت، فمن اجتهد في الوقت، فأخطأ، أعاد الصلاة أبدًا، ومن اجتهد في القبلة، فأخطأ صحت صلاته.

• كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتون غيرهم في حياة النبي -في مسائل مبناها على الاجتهاد، مع إمكان الرجوع إلى النبي ، فإذا جاز التقليد مع إمكان اليقين، جاز التقليد مع إمكان الاجتهاد من باب أولى.

[م-٣٢٩] اختلف العلماء في تقليد الرجل يخبر عن القبلة باجتهاد:

فقيل: المجتهد لا يقلد غيره مطلقًا، بل يلزمه أن يجتهد بنفسه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣)، مجمع الأنهر (١/ ٨٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦٤)،
وفي مجموع النوازل نقلًا من المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٤٢١): «إذا اشتبهت عليه القبلة في مفازة، فتحرى ووقع تحريه على جهة، فأخبره عدلان أن القبلة إلى جهة أخرى،
فإن كانا مسافرَيْنِ لا يلتفت إلى قولهما؛ لأنهما يقولان عن اجتهاد، ولا يجوز للمجتهد ترك اجتهاده باجتهاد غيره، أما إذا كانا من أهل ذلك الموضع لا يجوز له إلا أن يأخذ بقولهما؛ لأن خبرهما فوق اجتهاده».
وانظر في مذهب المالكية: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٢)، الفروق له (٤/ ٢٥٨)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٨)، الخرشي (١/ ٢٥٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦)، منح الجليل (١/ ٢٣٦)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٩٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٠).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، أسنى المطالب (١/ ١٣٨)، نهاية المطلب (٢/ ٥٩)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (٢/ ١٢٥)، وجاء في مطالب أولي النهى (١/ ٣٨٤): إذا أخبره عن اجتهاد لا يجوز تقليده في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>