لا يثبت نهي صريح عن الصلاة بين السواري، والآثار الموقوفة في الباب لا يصح منها شيء.
أصح ما ورد من المرفوع في الباب حديث أنس:(كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله ﷺ)، وغايته يدل على تفضيل المكان الذي ليس فيه أعمدة على مكان فيه أعمدة. والتفضيل شيء، والكراهة شيء آخر.
قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه، ولو اتقى متقٍ كان حسنًا.
المكروه قسمان: ما نهى عنه الشارع فهذا أعلاه، وآخر لم يثبت فيه نهي خاص، ويسمى خلاف الأولى، وهو أخف من الأول، ومسألة الباب من هذا النوع.
خلاف الأولى وسط بين الكراهة الصريحة وبين الإباحة كترك الصلاة في النعال.
من كره الصلاة بين الأساطين، إنما هو في صلاة الجماعة؛ لأن الأساطين تقطع الصفوف، ولا صفوف في صلاة الإمام والمنفرد.
إذا دعت حاجة إلى الصلاة بين السواري؛ لكثرة الزحام لم تكره الصلاة بينها؛ لأنه لا مكروه مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.
[م-١٠٦٩] لا يكره للإمام ولا للمنفرد أن يصلي بين أعمدة المسجد
(ح-٣٢٧٩) لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن سالم،
عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من وَلَجَ، فلقيت بلالًا