[الفرع الرابع في الاشتغال بالنوافل المطلقة قبل الفائتة]
المدخل إلى المسألة:
• صح تأخير الفائتة لصالح الراتبة القبلية.
• الأصل أن التقرب بالفرائض أحب إلى الله وأعظم أجرًا من الانشغال عنها بالنفل المطلق.
• إذا كان الانشغال بالسنن الراتبة لا ينافي الفورية فهل يقاس النفل المطلق على الراتبة؟
• إذا رجحنا أن قضاء الفوائت على التراخي جاز التنفل المطلق قبله وإن كان خلاف الأولى.
[م-٢٣٤] الانشغال بالنوافل المطلقة عن قضاء الفوائت يرجع إلى مسألة سبق بحثها في قضاء الفوائت أهو على الفور، أم هو على التراخي؟
قال ابن رجب في القواعد: من عليه فرض، هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه، أم لا؟ هذا نوعان:
أحدهما: العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح … (١).
وقد ذكرنا أن الجمهور يرون أن قضاء الفوائت على الفور مطلقًا، معذورًا كان أو غير معذور.
وقال الشافعية في الأصح إن كان معذورًا فهو على التراخي، وإن كان غير