للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الحادي عشر في النداء لغير الصلوات الخمس]

[المبحث الأول النداء لصلاة الكسوف]

المدخل إلى المسألة:

* الأذكار نوعان، مطلق، والأصل فيه الإباحة، ومقيد والأصل فيه المنع إلا بدليل.

* الأذان والإقامة أذكار مقيدة بوقت، وصفة، ولعبادة معينة، فلا يشرعان لأي عبادة أو وقت إلا بدليل.

* كل عبادة وجد سببها على عهد النبي، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فإن فعلها بدعة.

* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.

* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح، وهو من أجل الاستعداد للصلاة.

[م-٩٤] أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف والخسوف.

قال ابن حجر في الفتح: «وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها، ولا يقام» (١).

وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب أن ينادى لها بالصلاة جامعة، وقال ابن ناجي من المالكية: إن نادى به مُنَاد فلا بأس به، واستحسنه القاضي عياض،


(١) فتح الباري (٢/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>