[الفصل الحادي عشر في النداء لغير الصلوات الخمس]
[المبحث الأول النداء لصلاة الكسوف]
المدخل إلى المسألة:
* الأذكار نوعان، مطلق، والأصل فيه الإباحة، ومقيد والأصل فيه المنع إلا بدليل.
* الأذان والإقامة أذكار مقيدة بوقت، وصفة، ولعبادة معينة، فلا يشرعان لأي عبادة أو وقت إلا بدليل.
* كل عبادة وجد سببها على عهد النبي، ولم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع فإن فعلها بدعة.
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* لم يرد الأذان المعروف لغير الصلوات الخمس، ومنها الجمعة إلا ما كان قبل الصبح، وهو من أجل الاستعداد للصلاة.
[م-٩٤] أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف والخسوف.
قال ابن حجر في الفتح: «وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها، ولا يقام» (١).
وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب أن ينادى لها بالصلاة جامعة، وقال ابن ناجي من المالكية: إن نادى به مُنَاد فلا بأس به، واستحسنه القاضي عياض،
(١) فتح الباري (٢/ ٥٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute